التاسع: قال في التذكرة: ولا يسلم على أهل الذمة ابتداء، ولو سلم عليه ذمي أو من لم يعرفه فبان ذميا رد بغير السلام، بأن يقول هداك الله، أو أنعم الله صباحك، أو أطال الله بقاءك، ولو رد بالسلام لم يزد في الجواب على قوله وعليك انتهى.
وقد مرت الأخبار الدالة على المنع من ابتدائهم بالسلام، وعلى الرد عليهم بعليك أو عليكم، وهل الاقتصار على ما ذكر على الوجوب حتى لا يجوز المثل أو على الاستحباب؟ فيه تردد، وأما ما ذكره رحمه الله من الرد بغير السلام، فلم أره في الاخبار وهل يجب عليهم الرد فيه إشكال ولعل العدم أقوى، وإن كان الرد أحوط.
العاشر: قالوا: يكره أن يخص طائفة من الجمع بالسلام، ويستحب أن يسلم الراكب على الماشي، والقائم على الجالس، والطائفة القليلة على الكثيرة والصغير على الكبير، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال، وهما على أصحاب الحمير، وقد مر جميع ذلك (1) وإنما ذكرناها هنا استطرادا.
الحادي عشر: إذا سلم عليه وهو في الصلاة وجب عليه الراد لفظا، والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا وقال في المنتهى: ويجوز له أن يرد السلام إذا سلم عليه نطقا ذهب إليه علماؤنا أجمع، ولعله أراد بالجواز نفي التحريم ردا لقول بعض العامة، قال في الذكرى: وظاهر الأصحاب مجرد الجواز للخبرين والظاهر أنهم أرادوا به شرعيته، ويبقى الوجوب معلوما من القواعد الشرعية.
قال: وبالغ بعض الأصحاب في ذلك فقال يبطل الصلاة إذا اشتغل بالأذكار ولما يرد السلام، وهو من مشرب اجتماع الأمر والنهي في الصلاة، والأصح عدم البطلان بترك رده انتهى، ويدل على وجوب رد السلام في حال الصلاة الآية لعموما ويدل على شرعيته في الصلاة روايات كثيرة سيأتي بعضها، وكثير منها بلفظ الامر الدال على الوجوب على المشهور.
الثاني عشر: المشهور بين الأصحاب أنه إذا سلم عليه في الصلاة بقوله " سلام عليكم " يجب أن يكون الجواب مثله، ولا يجوز الجواب بعليكم السلام، ونسبه