5 - * " (باب) " * * " (آداب الاحتضار وأحكامه) " * 1 - قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت: المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض وهو في حد الميت قال: فقال: لا بأس أن تمرضه، فإذا خافوا عليه وقرب من ذلك فتنحت عنه وتجنب قربه، فان الملائكة تأذى بذلك (1).
بيان: كراهة حضور الحائض والجنب عند الاحتضار هو المشهور بين الأصحاب بل نسبها في المعتبر إلى أهل العلم، والظاهر اختصاص الكراهة بزمان الاحتضار إلى أن يتحقق الموت، واحتمل استمرارها وهل تزول بانقطاع الدم قبل الغسل أو بالتيمم بدل الغسل؟ فيهما إشكال.
2 - العلل: عن أبيه باسناد متصل يرفعه إلى الصادق عليه السلام أنه قال: لا تحضر الحائض والجنب عند التلقين إن الملائكة تتأذى بهما (2).
بيان: الظاهر أن المراد بالتلقين هو الذي يستحب عند الاحتضار فهو كناية عن الاحتضار، ويحتمل أن يكون حال التلقين أشد كراهة، ويحتمل شمول الكراهة حالة كل تلقين لظاهر اللفظ، ولعل الأول أظهر بقرينة سائر الأخبار، نعم يكره لهما إدخاله قبره كما سيأتي، وإن لم يذكره الأكثر.
3 - العلل: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد ابن أحمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان