عليه السلام يقول: من اتهم أخاه في دينه فلا حرمة بينهما، ومن عامل أخاه بمثل ما يعامل به الناس، فهو برئ ممن ينتحل (1).
بيان: " في دينه " يحتمل تعلقه بالاخوة أو بالتهمة، والأول أظهر، وعلى الثاني التهمة تشمل تهمته بترك شئ من الفرايض، أو ارتكاب شئ من المحارم، لان الاتيان بالفرائض والاجتناب عن المحارم من الدين كما أن القول الحق والتصديق به من الدين " فلا حرمة بينهما " أي حرمة الايمان كناية عن سلبه، والحاصل أنه انقطعت علاقة الاخوة، وزالت الرابطة الدينية بينهما، في القاموس الحرمة بالضم وبضمتين وكهمزة ما لا يحل انتهاكه، والذمة والمهابة والنصيب " ومن يعظم حرمات الله " أي ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه، " بمثل ما عامل به الناس " أي المخالفين أو الأعم منهم ومن فساق الشيعة، وممن لا صداقة واخوة بينهما، والتسوية في المعاملة بأن يربح عليهما على حد سواء، ولا يخص أخاه بالرعاية والمسامحة، وترك الربح أو تقليله، وشدة النصيحة وحفظ حرمته في الحضور والغيبة، والمواساة معه، وأمثال ذلك مما هو مقتضى الاخوة كما فصل في الأخبار الكثيرة.
" فهو بري ممن ينتحل " اي من يجعل هو أو أخوه ولايتهم نحلة ومذهبا وهم الرب سبحانه ورسوله والأئمة، والظاهر أن المستتر في ينتحل راجع إلى المعامل لا إلى الأخ، تعريضا بأنه خارج من الدين، فان الانتحال ادعاء ما ليس له، ولم يتصف به، في القاموس: انتحله وتنحله ادعاه لنفسه وهو لغيره وفي أكثر النسخ " مما ينتحل " وهو أظهر، فالمراد بما ينتحل التشيع أو الاخوة.
21 - الكافي: عنه، عن أبيه، عمن حدثه، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له: ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا (2).