في جواز الخمس، فالمنع من الزيادة على الأربع من أسوء البدع.
ومنها: ما رواه مالك في الموطأ (1) وحكاه في جامع الأصول (2)، عن ابن المسيب، قال: أبى عمر أن يورث أحدا (3) من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب.
قال: وزاد رزين (4) و (5) امرأة جاءت حاملا فولدت في العرب فهو يرثها إن ماتت وترثه إن مات ميراثه من كتاب الله. انتهى.
ومضادة هذا المنع للآيات والاخبار، بل مخالفته لما علم ضرورة من دين الاسلام (6) من ثبوت التوارث بين المسلمين مما لا يريب فيه أحد.
ومنها: القول بالعول والتعصب في الميراث كما سيأتي، وروت الخاصة والعامة ذلك بأسانيد جمة يأتي (7) بعضه، ولنورد هنا خبرا واحدا رواه الشهيد الثاني رحمه الله (8) وغيره (9): عن أبي طالب الأنباري، عن أبي بكر الحافظ، عن علي بن محمد بن الحصين (10)، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن