أن (١) يسرق فيعطيك.
وذكر ابن أبي الحديد (٢) - أيضا - أن عمر أشار (٣) على أبي بكر في أيام خلافته بترك التسوية فلم يقبل، وقال: إن الله لم يفضل أحدا على أحد، وقال: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ (4) ولم يخص قوما دون قوم.
ثم لم يستند عمر فيما زعمه صوابا إلى شبهة فضلا عن حجة، ولو أقام حجة على ما زعمه لحكاه الناصرون له.
وقد روى ابن الأثير في الكامل (5) ذلك، إلا أنه لم يصرح بالمشير سترا عليه (6).
وهل يرتاب عاقل في أنه لو كان إلى جواز التفضيل ومصانعة الرؤساء