القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطؤون ويصيبون، وكان أبي لا يقول برأيه (1).
وبإسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سمعته يقول:
جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وفيهم علي عليه السلام، وقال: ما تقولون في المسح على الخفين؟. فقام المغيرة بن شعبة، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح على الخفين. فقال علي عليه السلام: قبل (المائدة) أو بعدها؟. فقال: لا أدري. فقال علي عليه السلام: سبق الكتاب الخفين، إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة (2).
أقول: لعل الترديد من الراوي، أو لكون ذلك مما اختلفوا فيه، فتردد عليه السلام إلزاما على الفريقين.
ومخالفة هذه الرأي للقرآن واضح، فإن الخف ليس بالرجل الذي أمر الله بمسحه، كم أن (الكم) ليس باليد، والنقاب ليس بالوجه، ولو غسلهما أحد لم يكن آتيا بالمأمور به، كما أشار عليه السلام إليه بقوله: سبق الكتاب الخفين.
وقد ورد المنع من المسح على الخفين في كثير من أخبارهم، فعن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره (3).