بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣١ - الصفحة ١٧٤
وأما التمسك بالاجتهاد في هذا الباب فهو أوهن وأهجن لان الرسول صلى الله عليه وآله إذا حظر شيئا أو أباحه لم يكن لاحد أن يجتهد في خلافه، ولو سوغنا الاجتهاد (1) في مقابل النص لم نأمن أن يؤذي الاجتهاد إلى تحليل الخمر وإسقاط الصلاة، وإنما يجوز الاجتهاد عندهم فيما لا نص فيه فيه كما ذكره السيد (2) رحمه الله.
وقد ورد في أخبارنا إيواء عثمان المغيرة بن أبي العاص، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله عن ذلك ولعن من يحمله ومن يطعمه ومن يسقيه وأهدر دمه..
وفعل جميع ذلك، وقتل رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وزنا بجاريتها (3)، وقد مرت في باب أحوالها (4) عليها السلام.
الطعن الرابع:
ما صنع بأبي ذر رضي الله عنه الإهانة والضرب والاستخفاف التسيير مع علو شأنه الذي لا يخفى على أحد.
فقد روى السيد رحمه الله في الشافي (5) وابن أبي الحديد في شرح النهج (6) - واللفظ للسيد -: إن عثمان لما أعطى مروان بن الحكم ما أعطاه، وأعطى الحارث ابن الحكم بن أبي العاص ثلاثمائة ألف درهم، وأعطى زيد بن ثابت مائة ألف درهم، جعل أبو ذر يقول: بشر الكافرين بعذاب أليم، ويتلو قول الله عز وجل (7): (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم

(١) من قوله: في هذا الباب.. إلى هنا لا توجد في (س).
(٢) الشافي ٤ / ٢٧٢.
(٣) وقد أوردها في الكافي ٣ / ٢٥١ - ٢٥٣ [١ / ٦٤ و ٦٦ و ٦٩ - ٧٠ حديث ٨]، والاحتجاج ١ / ٩٤ - ٩٦ حديث ١٥٦، والمسائل السروية للشيخ المفيد: ٦٢ - ٦٤، وبحار الأنوار ٢٢ / ١٦٢.
(٤) بحار الأنوار ٢٢ / 158، 163، 202.
(5) الشافي 4 / 293 - 297.
(6) شرح النهج لابن أبي الحديد 3 / 54 - 57 [1 / 240 - 242].
(7) في المصدر: تعالى، بدلا من: عز وجل.
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست