ثم إن الشافعي (١) ذهب إلى أن فصر الصلاة رخصة ليس بعزيمة، لقوله تعالى: ﴿فليس عليكم جناح﴾ (2)، وقال: والقصر أفضل.
وقال مالك (3) وأبو حنيفة (4): إنه عزيمة (5)، ويدل عليه من طرق الجمهور روايات كثيرة، ونفي الجناح لا ينافي كون القصر عزيمة، وسيأتي القول فيه في بابه (6)، مع أن القول بالتخير لا ينفع في دفع الطعن عنه، إذ لو كان له سبيل إليه لما اعتذر بالاعذار الواهية كما عرفت، بل يظهر من إعراض المعترض والمعتذر عنه رأسا اتفاق (7) الأصحاب على بطلانه.
الطعن الثالث عشر:
جرأته على الرسول صلى الله عليه وآله ومضادته له، فقد حكى العلامة رحمه الله في كتاب كشف الحق (8)، عن الحميدي (9)، قال: قال السدي في تفسير قوله