ليست من الأموال المباحة التي يجوز لكل أحد التصرف (1) فيها كيف شاء، بل هي من حقوق المسلمين يجب صرفه إليهم على الوجه الذي دلت عليه الشريعة المقدسة، فالتصرف فيها محظور إلا على الوجه الذي قام عليه دليل شرعي، وتفضيل طائفة في القسمة وإعطاؤها أكثر مما جرت السنة عليه لا يمكن إلا بمنع من استحق بالشرع حقه، وهو غصب لمال الغير وصرف له في غير أهله، وقد جرت السنة النبوية بالاتفاق على القسم بالتسوية.
وأول من فضل قوما في العطاء هو عمر بن الخطاب كما اعترف به ابن أبي الحديد (2) وغيره (3) من علمائهم.
قال ابن أبي الحديد (4): روى أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: استشار عمر أصحابه بمن يبدأ في القسم والفريضة؟، فقالوا: ابدأ بنفسك. فقال: بل أبدأ بآل رسول الله صلى الله عليه [وآله] وذوي قرابته، فبدأ بالعباس، قال ابن الجوزي: وقد وقع الاتفاق على أنه