وروي عنها، أنها قالت: لان أمسح على ظهر عير (1) بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على خفي (2).
وعنها، قالت: لان يقطع رجلاي بالمواسي أحب إلي من أن أمسح على الخفين (3).
ورووا المنع منه، عن أمير المؤمنين عليه السلام (4) وابن عباس (5) وغيرهما، وسيأتي (6) بعض القول فيه في محله.
ومنها: نقص (7) تكبير من الصلاة على الجنائز وجعلها أربعا، قال: ابن حزم في كتاب المحلى (8): واحتج من منع أكثر من أربع بخبر رويناه من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، قال: جمع عمر بن الخطاب الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة، فقالوا: كبر النبي صلى الله عليه وآله سبعا وخمسا وأربعا، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات (9).