أبي إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: دخلت على (1) ابن عباس، فجرى ذكر الفرائض والمواريث، فقال ابن عباس: سبحان الله العظيم! أترون (2) الذي أحصى رمل عالج (3) عددا جعل في ما نصفين (4) وثلثا وربعا - أو قال: نصفا ونصفا وثلثا - وهذان النصفان قد ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟!. فقال له زفر بن أوس البصري: يا أبا العباس! فمن أول من أعال الفرائض؟. فقال: عمر بن الخطاب (5)، لما التفت عنده الفرائض ودفع (6) بعضها بعضا، فقال: والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر، وما أجد شيئا هو أوسع إلا أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص، وأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة، وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة (7). فقال له زفر بن أوس: فأيها قدم وأيها أخر؟. فقال: كل فريضة (8) لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة، فهذا ما قدم الله. وأما ما أخر
(٤١)