الطعن الخامس عشر:
أنه كان يعطي من بيت المال ما لا يجوز، فأعطى عايشة وحفصة عشرة آلاف درهم في كل سنة (1)، وحرم أهل البيت عليهم السلام خمسهم الذي جعله الله لهم (2)، وكان عليه ثمانون ألف درهم من بيت المال يوم مات على سبيل القرض (3)، ولم يجز شئ من ذلك، أما الأول فلان الفئ والغنائم ونحو ذلك