تعالى: ﴿ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا﴾ (١) أنه لما توفي أبو سلمة وعبد الله (٢) ابن حذافة وتزوج النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم أمر أتاهما: أم سلمة وحفصة، قال طلحة وعثمان: أينكح محمد نساءنا إذا متنا ولا تنكح نساؤه إذا مات؟! والله لو قد مات لقد أجلبنا (٣) على نسائه بالسهام، وكان طلحة يريد عائشة، وعثمان يريد أم سلمة، فأنزل الله تعالى: ﴿وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما * إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شئ عليما﴾ (٤)، وأنزل: ﴿إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعدلهم عذابا مهينا﴾ (٥).
الطعن الرابع عشر:
عدم إذعانه لقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله بالحق، فقد روى العلامة رحمه الله في كشف الحق (٦)، عن السدي في تفسير قوله تعالى: ﴿ويقولون أمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين﴾ (٧)، ﴿وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون * وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين * في قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون..﴾ (8) الآيات، وقال (9):