فأجازه عليهم (1).
وفي رواية (2) عنه: أن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم.. فأمضاه عليهم (3).
وفي أخري (4): أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إنما كان الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟. فقال ابن عباس: نعم (5).
وأخرج أبو داود (6) أيضا، والنسائي (7) هذه الرواية الأخيرة. انتهى كلام جامع الأصول (8).
ووجه البدعة في جعل الواحدة ثلاثا واضح، وسيأتي تفصيل أحكام تلك