فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي، فتلك التي أخر، وأما (1) الذي قدم، فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ، والزوجة لها الربع فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ، والام لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شئ، فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل، وأما التي أخر، ففريضة البنات والأخوات لهن النصف والثلثان، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي، فتلك التي أخر، فإذا اجتمع ما قدم الله تعالى وما أخر (2)، بدئ بما قدم الله فأعطي حقه كاملا، فإن بقي شئ كان لمن أخر (3)، وإن لم يبق شئ فلا شئ له، فقال له زفر ابن أوس: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟. فقال: هبته (4)، والله وكان امرءا مهيبا، قال الزهري: والله لولا أن تقدم ابن عباس امام عدل كان أمره على الورع أمضى أمرا وحكم به وأمضاه لما اختلف لما اختلف على ابن عباس اثنان (5).
(٤٢)