بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣١ - الصفحة ٤٢
فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي، فتلك التي أخر، وأما (1) الذي قدم، فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ، والزوجة لها الربع فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ، والام لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شئ، فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل، وأما التي أخر، ففريضة البنات والأخوات لهن النصف والثلثان، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي، فتلك التي أخر، فإذا اجتمع ما قدم الله تعالى وما أخر (2)، بدئ بما قدم الله فأعطي حقه كاملا، فإن بقي شئ كان لمن أخر (3)، وإن لم يبق شئ فلا شئ له، فقال له زفر ابن أوس: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟. فقال: هبته (4)، والله وكان امرءا مهيبا، قال الزهري: والله لولا أن تقدم ابن عباس امام عدل كان أمره على الورع أمضى أمرا وحكم به وأمضاه لما اختلف لما اختلف على ابن عباس اثنان (5).

(١) في (س): فأما. وفي الروضة: فأما التي.
(٢) في المصدر: وما الله أخر، بدلا من: الله تعالى وما أخر.
(٣) زيادة: الله، بعد: أخر، جاءت في المصدر.
(٤) إلى هنا جاء في المصادر السالفة باختلاف في اللفظ.
(٥) نذيل هذا المقام بذكر قضيتين:
الأولى: ما رواها الحاكم في المستدرك ٤ / ٣٣٩، بسنده عن معمر عن الزهري عن ابن سلمة، قال: جاء إلى ابن عباس رجل، فقال: رجل توفى وترك بنته وأخته لأبيه وأمه؟. فقال: لابنته النصف وليس لأخته شئ. قال الرجل: فإن عمر قضى بغير ذلك، جعل للابنة وللأخت النصف. قال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟!. فلم أدر ما وجه هذا حتى لقيت ابن طاوس، فذكرت له حديث الزهري، فقال: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله عز وجل: (إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فله نصف ما ترك..) قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وقد جاء أيضا فيه ٢ / ٣١٠ باختلاف يسير في اللفظ، وقد رواه البيهقي في سننه ٦ / ٢٣٣ أيضا. وقال السيد الفيروزآبادي في السبعة من السلف: ٩٢: إن هذا الافتاء من عمر كان على وجه الجهل بالآية الكريمة، وإلا فبعيد منه أنه مع العلم بها يفتي بخلاف ما أنزل الله، والله أعلم. ولعل مراده رحمه الله أن يجهر بالمخالفة، وهذا غريب منه مع صراحة آية المتعة والتيمم وغيرهما.
الثانية: أخرج البيهقي في سننه 6 / 255 بعدة طرق، والدارمي في سننه 1 / 154، وأبو عمر في العمل: 139، وآخرين، عن مسعود الثقفي، قال: شهدت عمر بن الخطاب أشرك الاخوة من الأب والام ومع أخوة من الام في الثلث، فقال له رجل: قضيت في هذا عام أول بغير هذا. قال:
كيف قضيت؟. قال: جعلته للاخوة من الام ولم تجعل للاخوة من الأب والام شيئا. قال: تلك على ما قضينا، وهذا على ما قضينا!.
وفي لفظ: تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم!.
أقول: كيف يسوغ لمثل الخليفة أن يجهل أحكام الدين وهو القائل: ليس أبغض إلى الله ولا أعم ضرا من جهل امام وخرقه، كما نقله عنه ابن الجوزي في سيرة عمر: 100، 102، 161.
وكيف يشتغل بمنصب الامارة قبل أن يتفقه في دين الله، وهو القائل: تفقهوا قبل أن تسودوا، ذكره البخاري في صحيحه في باب الاغتباط في العلم 1 / 38.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الطعن الرابع عشر: أبدع في الدين بدعا كثيرة 7
2 الطعن الخامس عشر: التفريط في بيت المال 44
3 الطعن السادس عشر: التلون في الاحكام 58
4 الطعن السابع عشر: هم بإحراق بيت فاطمة عليها السلام 59
5 الطعن الثامن عشر: قصة الشورى وما أبدع فيها 60
6 الطعن التاسع عشر: وصيته بدفنه في بيت النبي (ص) 88
7 باب (24): نسب عمر وولادته ووفاته وبعض نوادر أحواله، وما جرى بينه وبين أمير المؤمنين صلوات الله عليه 97
8 حسب عمر 109
9 مقتل عمر وكيفية قتله 113
10 باب نادر 141
11 باب (25): تفصيل مثالب عثمان وبدعه في الاحتجاج بها على المخالفين بما رووه في كتبهم وبعض أحواله 149
12 مثالب عثمان وبدعه 149
13 الطعن الأول: تولية من لا يصلح للولاية على المسلمين 149
14 الطعن الثاني: إنكار الصحابة عليه بالاجماع 162
15 الطعن الثالث: رده للحكم بن أبي العاص طريد رسول الله (ص) 169
16 الطعن الرابع: ما صنع مع أبي ذر من الإهانة والضرب والشتم وغيره 174
17 الطعن الخامس: ضرب ابن مسعود وإهانته 187
18 الطعن السادس: ما صنع بعمار بن ياسر 193
19 الطعن السابع: حرقه المصاحف وجمع الناس على قراءة زيد بن ثابت 205
20 الطعن الثامن: إيثاره أهل بيته من بيت مال المسلمين 218
21 الطعن التاسع: تعطيله للحدود الواجبة 224
22 الطعن العاشر: إنه حمى الحمى عن المسلمين 227
23 الطعن الحادي عشر: أعطى من بيت المال الصدقة المقاتلة وغيرها 230
24 الطعن الثاني عشر: أتم الصلاة في حال السفر بمنى 230
25 الطعن الثالث عشر: جرأته على الرسول (ص) ومضادته له 237
26 الطعن الرابع عشر: عدم إذعانه لقضاء رسول الله (ص) بالحق 238
27 الطعن الخامس عشر: زعم في المصحف لحنا 239
28 الطعن السادس عشر: تقديمه الخطبتين في العيدين، وقدم الصلاة عليهما 240
29 الطعن السابع عشر: إحداث الاذان يوم الجمعة رائد عن ما سنه رسول الله (ص) 242
30 الطعن الثامن عشر: مصادرة الدور حول المسجد الحرام لتوسعته وحبس من اعترض 244
31 الطعن التاسع عشر: عدم تمكنه من الاتيان بالخطبة 244
32 الطعن العشرون: جهله بالأحكام 246
33 تذييل وتتميم 253
34 نكير أبي بن كعب 269
35 نكير أبي ذر 270
36 نكير عمار بن ياسر 279
37 نكير عبد الله بن مسعود 281
38 نكير حذيفة بن اليمان 283
39 نكير المقداد 284
40 نكير عبد الرحمن بن حنبل القرشي 285
41 نكير طلحة بن عبيد الله 285
42 نكير الزبير بن العوام 287
43 نكير عبد الرحمن بن عوف 288
44 نكير عمرو بن العاص 290
45 نكير محمد بن مسلمة الأنصاري 291
46 نكير أبي موسى 292
47 نكير جبلة بن عمرو الساعدي 292
48 نكير جهجاه بن عمرو الغفاري 294
49 نكير عائشة 295
50 باب (26): الشورى واحتجاج أمير المؤمنين صلوات الله عليه على القوم في ذلك اليوم 315
51 باب (27): احتجاج أمير المؤمنين صلوات الله عليه على جماعة من المهاجرين والأنصار لم تذاكروا فضلهم في أيام خلافة عثمان وغيره مما احتج به في أيام خلافة خلفاء الجور وبعدها 407
52 باب (28): ما جرى بين أمير المؤمنين صلوات الله عليه وبين عثمان وولاته وأعوانه وبعض أحواله 449
53 باب (29): كيفية قتل عثمان وما احتج عليه القوم في ذلك ونسبه وتاريخه 475
54 باب (30): تبري أمير المؤمنين عليه السلام من دم عثمان وعدم إنكاره أيضا 499
55 باب (31): ما ورد في لعن بني أمية وبني العباس وكفرهم 507
56 باب (32): ما ورد في جمع الغاصبين والمرتدين مجملا 567
57 استدراك (تتميم) 587
58 ما ورد في أبي بكر 587
59 ما ورد في عمر 589
60 ما ورد في عثمان 598
61 ما ورد فيهما أو فيهم 600
62 ما ورد في عائشة وحفصة وبني أمية 639
63 ما ورد في أعداء آل محمد (ص) 648