بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ٢٠٧
لغير رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلا يصلح نكاح إلا بمهر، وذلك معنى قوله تعالى: " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي " قلت: أرأيت قوله: " ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء " قال: من آوى (1) فقد نكح، ومن أرجى فلم ينكح، قلت قوله:
" لا يحل لك النساء من بعد " قال: إنما عنى به النساء اللاتي حرم عليه في هذه الآية: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم " (2) إلى آخر الآية، ولو كان الامر كما يقولون (3) كان قد أحل لكم ما لم يحل له، إن أحدكم يستبدل كلما أراد، ولكن ليس الامر كما يقولون، إن الله عز وجل أحل لنبيه ما أراد من النساء إلا ما حرم عليه في هذه الآية التي في النساء (4).
29 - الكافي: العدة، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك " فقال: أراكم وأنتم تزعمون أنه يحل لكم ما لم يحل لرسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قد أحل (5) الله تعالى لرسول (6) الله (صلى الله عليه وآله) أن يتزوج من النساء ما شاء، إنما قال: لا يحل لك النساء من بعد الذي حرم عليك قوله: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " إلى آخر الآية (7).
30 - الكافي: الحسين بن محمد، عن المعلى، عن الوشاء، عن ابن دراج ومحمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) كم أحل لرسول الله (صلى الله عليه وآله) من النساء؟ قال: ما شاء، يقول بيده هكذا وهي له حلال، يعني يقبض يده (8).
31 - الكافي: العدة، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عبد الكريم بن عمرو

(١) ومن آوى خ (٢) النساء: ٢٢.
(٣) في المصدر: كما تقولون.
(٤) فروع الكافي ٢: ٢٤ وتقدم الايعاز إلى موضع الآيات في صدر الباب.
(٥) في المصدر: وقد أحل.
(٦) لرسوله خ ل.
(٧) فروع الكافي ٢: ٢٤، والآية الأولى تقدمت في صدر الباب والثانية في النساء: ٢٢.
(٨) فروع الكافي ٢: ٢٤.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست