عن الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل لنبيه (صلى الله عليه وآله): " يا أيها النبي إنا أحللنا أزواجك " كم أحل له من النساء؟ قال: ما شاء من شئ قلت (1): " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي " فقال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأما لغير رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلا يصلح نكاح إلا بمهر، قلت: أرأيت قول الله عز وجل: " لا يحل لك النساء من بعد " فقال: إنما عنى به لا يحل لك النساء التي حرم الله في هذه الآية: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم " إلى آخرها (2) ولو كان الامر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لم يحل له، لان أحدكم يستبدل كلما أراد، ولكن ليس الامر كما يقولون (3) إن الله عز وجل أحل لنبيه (صلى الله عليه وآله) أن ينكح من النساء ما أراد إلا ما حرم عليه في هذه الآية في سورة (4) النساء.
32 - وعنه، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير وغيره في تسمية نساء النبي (صلى الله عليه وآله) ونسبهن وصفتهن: عايشة، وحفصة، وأم حبيب بنت أبي سفيان بن حرب، وزينب بنت جحش، وسودة بنت زمعة، وميمونة بنت الحارث وصفية بنت حيي بن أخطب، وأم سلمة بنت أبي أمية، وجويرية بنت الحارث وكانت عايشة من بني تيم وحفصة من بني عدي (5) وأم سلمة من بني مخزوم، و سودة من بني أسد بن عبد العزى، وزينب بنت جحش من بني أسد، وعدادها من بني أمية، وأم حبيب بنت أبي سفيان من بني أمية، وميمونة بنت الحارث من بني هلال، وصفية بنت حيي بن أخطب من بني إسرائيل، ومات (صلى الله عليه وآله) عن تسع (6) وكان له سواهن التي وهبت نفسها للنبي (صلى الله عليه وآله)، وخديجة بنت خويلد أم ولده