بيان: أي هذه الآية نزلت فينا، فالمراد بالانسان الأئمة (عليهم السلام) وبالوالدين رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) أو المعنى أن هذه الحرمة لنساء النبي (صلى الله عليه وآله) من جهة الوالدية مختصة بنا أولاد فاطمة، وأما الجهة العامة فمشتركة.
36 - الكافي: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: حدثني سعيد بن أبي عروة (1) عن قتادة، عن الحسن البصري إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) تزوج امرأة من بني عامر بن صعصعة يقال لها: سناة (2) وكانت من أجمل أهل زمانها، فلما نظرت إليها عايشة وحفصة قالتا: لتغلبنا هذه على رسول الله (صلى الله عليه وآله) بجمالها، فقالتا لها لا يرى منك رسول الله (صلى الله عليه وآله) حرصا، فلما دخلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) تناولها بيده فقالت: أعوذ بالله، فانقبضت يد رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنها، فطلقها وألحقها بأهلها وتزوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) امرأة من كندة بنت أبي الجون، فلما مات إبراهيم بن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ابن مارية القبطية قالت: لو كان نبيا ما مات ابنه، فألحقها رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأهلها قبل أن يدخل بها، فلما قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله) وولى الناس أبو بكر أتته العامرية والكندية وقد خطبتا، فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما: اختارا إن شئتما الحجاب، وإن شئتما الباه، فاختارتا الباه، فتزوجتا، فجذم أحد الرجلين وجن الآخر، فقال عمر بن أذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: ما نهى الله عز وجل عن شئ إلا وقد عصي فيه، حتى لقد نكحوا أزواج رسول الله (3) (صلى الله عليه وآله) من بعده، وذكر ها تين العامرية والكندية ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): لو سألتم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ لقالوا: لا، فرسول الله (صلى الله عليه وآله) أعظم حرمة من آبائهم (4).
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير مثله (5).
37 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى