ابن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه وقال في حديثه: وهم يستحلون (1) أن يتزوجوا أمهاتهم إن كانوا مؤمنين؟ وإن أزواج رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الحرمة مثل أمهاتهم (2).
38 - الكافي: العدة، عن البرقي، عن أبيه أو غيره، عن سعد بن سعد، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) له بضع أربعين رجلا، وكان عنده تسع نسوة، وكان يطوف عليهن في كل يوم وليلة (3).
بيان: البضع بالضم: الجماع.
39 - الكافي: علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدخلت عليه وهو في منزل حفصة، والمرأة متلبسة متمشطة، فدخلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله إن المرأة لا تخطب الزوج، وأنا امرأة أيم لا زوج لي منذ دهر ولا ولد، فهل لك من حاجة؟ فإن تك فقد وهبت نفسي لك إن قبلتني، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله) خيرا، ودعا لها، ثم قال: يا أخت الأنصار جزاكم الله عن رسول الله خيرا، فقد نصرني رجالكم، ورغبت في نساؤكم، فقالت لها حفصة: ما أقل حياءك وأجراك وأنهمك للرجال؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كفي عنها يا حفصة فإنها خير منك، رغبت في رسول الله فلمتيها وعيبتها (4) ثم قال للمرأة انصرفي رحمك الله، فقد أوجب الله لك الجنة برغبتك (5) في، وتعرضك لمحبتي وسروري وسيأتيك أمري إنشاء الله، فأنزل الله عز وجل: " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين (6) " قال: فأحل الله عز وجل هبة المرأة نفسها لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا يحل ذلك لغيره (7).