وزينب بنت أبي الجون التي خدعت، والكندية (1).
33 - الكافي: أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي ابن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت: له أرأيت قول الله عز وجل: " لا يحل لك النساء من بعد " فقال: إنما لم يحل له النساء التي حرم الله عليه في هذه الآية: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " في هذه الآية كلها، ولو كان الامر كما يقولون لكان قد أحل لكم ما لم يحل له هو، لان أحدكم يستبدل كلما أراد، ولكن ليس الامر كما يقولون، أحاديث آل محمد خلاف أحاديث الناس، إن الله عز وجل أحل لنبيه (صلى الله عليه وآله) أن ينكح من النساء ما أراد إلا ما حرم الله عليه في سورة النساء في هذه الآية (2).
34 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: لو لم يحرم على الناس أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) لقول الله عز وجل: " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده (3) " حرم (4) على الحسن والحسين (عليهما السلام) بقول الله تبارك وتعالى اسمه: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء (5) " ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده (6).
35 - الكافي: الحسين بن محمد، عن المعلى، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول وذكر هذه الآية:
" ووصينا الانسان بوالديه حسنا (7) " فقال (عليه السلام): رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحد الوالدين فقال عبد الله بن عجلان: من الآخر؟ قال: علي (عليه السلام) ونساؤه علينا حرام، وهي لنا خاصة (8).