يقول: قال أبي: ما زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) ساير بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش، الأوقية أربعون درهما، والنش عشرون درهما، وروى حماد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وكانت الدراهم وزن ستة يومئذ (1).
25 - الكافي: العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن ابن سرحان، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي " فقال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر (2).
26 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر (3).
27 - الكافي: علي عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليها، فقال: لا، إنما كان ذاك لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر (3).
28 - الكافي: علي، عن أبيه، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك " قلت: كم أحل له من النساء؟
قال: ما شاء من شئ، قلت: قوله: " لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج " فقال: لرسول الله (صلى الله عليه وآله) أن ينكح ما شاء من بنات عمه، وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته، وأزواجه اللاتي هاجرن معه، وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة، ولا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأما