المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: المستحاضة، تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها قال: وقال: لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك.
ورواه الشيخ في التهذيب، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان.
أقول: والأحاديث فيه كثيرة.