الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٧
المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: المستحاضة، تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها قال: وقال: لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك.
ورواه الشيخ في التهذيب، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان.
أقول: والأحاديث فيه كثيرة.

في الوافي، كما نقلنا عن الكافي، والتهذيب.
في البحار: وعنه (جعفر بن محمد) (ع)، قال في المرأة التي يستمر بها الدم فتستحاض، قال:
تغسل عند كل صلاة احتسابا فإنه لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك.
أقول: كلمة " قال " بعد أبي عبد الله (ع) أثبتناه من المصدر ونسخة (م).
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست