محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال:
سئلت أبا الحسن (ع) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود؟
قال: لا بأس بذلك.
(2994) 2 - وعنه، عن محمد بن زياد، يعني ابن أبي عمير، عن الريان بن الصلت، قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل (1) وما أشبهها والناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود؟ فقال: لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب.
أقول: لعل استثناء الثعالب على وجه الكراهة لوجود المعارض وقد ورد استثناء الميتة ونجس العين لأنه ميتة لا تقع عليه الذكاة (2).
باب 40 - كراهة لبس الثياب السواد إلا ما استثنى (*) (2995) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد