الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٩
السكوني، عن أبي عبد الله (ع) قال: للدابة على صاحبها ستة حقوق، لا يحملها فوق طاقتها ولا يتخذ ظهرها مجلسا يتحدث عليها ويبدأ بعلفها إذا نزل ولا يسمها ولا يضربها في وجهها فإنها تسبح ويعرض عليها الماء إذا مر به.
ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده، عن محمد بن يعقوب.
ورواه البرقي في المحاسن، عن النوفلي.
ورواه الصدوق في المجالس بالإسناد السابق إلا أنه قال: للدابة على صاحبها سبعة حقوق وذكر الحديث وزاد: ولا يضربها على النفار، ويضربها على العثار فإنها ترى ما لا ترون.
باب 76 - كراهة ضرب وجوه الدواب وكل ذي روح (3079) 1 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن محمد بن علي، عن

من عدم ذكر عن أبيه سهو.
في الكافي والوسائل والمحاسن: مجالس يتحدث عليها.
في الكافي والوافي: ولا يسمها ولا يضربها. وببالي أن في بعض نسخ الرواية: ولا يشتمها، كما في نسخة من الوسائل. وفي المحاسن والمجالس: لا يسمها في وجهها ولا يضربها في وجهها...
في التهذيب: ولا يتخذ ظهورها مجالس يتحدث عليها... ولا يشتمها ولا يضربها... ويعرض عليها الماء إذا مر بها.
في الحجرية: نزل ولا يسمتها ولا يضربها. وليس فيها في رواية المجالس: سبعة.
الباب 76 فيه حديثان 1 - المحاسن، 2 / 633، كتاب المرافق، الباب 14، باب فضل الخيل وارتباطها، الحديث 116 و 117 و 119.
الوسائل، 11 / 484، كتاب الحج، الباب 10، من أبواب أحكام الدواب، الحديث 13 (15337).
البحار، 64 / 204، المصدر السابق، الحديث 7.
في الوسائل والمحاسن والبحار: وكل شئ فيه الروح فإنه يسبح بحمد الله.
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست