السكوني، عن أبي عبد الله (ع) قال: للدابة على صاحبها ستة حقوق، لا يحملها فوق طاقتها ولا يتخذ ظهرها مجلسا يتحدث عليها ويبدأ بعلفها إذا نزل ولا يسمها ولا يضربها في وجهها فإنها تسبح ويعرض عليها الماء إذا مر به.
ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده، عن محمد بن يعقوب.
ورواه البرقي في المحاسن، عن النوفلي.
ورواه الصدوق في المجالس بالإسناد السابق إلا أنه قال: للدابة على صاحبها سبعة حقوق وذكر الحديث وزاد: ولا يضربها على النفار، ويضربها على العثار فإنها ترى ما لا ترون.
باب 76 - كراهة ضرب وجوه الدواب وكل ذي روح (3079) 1 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن محمد بن علي، عن