الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٧
أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ياسر الخادم قال: قال علي بن موسى الرضا (ع): لا تشد الرحال إلى شئ من القبور إلا إلى قبورنا، ألا وإني مقتول بالسم ظلما ومدفون في موضع غربة فمن شد رحله إلى زيارتي، استجيب دعاؤه وغفر له ذنوبه.
باب 100 - أعظم البر وأعظم العقوق (3128) 1 - محمد بن الحسن الطوسي، في التهذيب بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن أبي همام، وعن محمد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن النبي (ع) قال: فوق كل ذي بر، بر حتى يقتل في سبيل الله فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر، وفوق كل ذي عقوق عقوق حتى يقتل أحد والديه فليس فوقه عقوق.

الباب ١٥٥ فيه حديث واحد ١ - التهذيب، ٦ / ١٢٢، كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد وفروضه، الحديث ٤.
الكافي، ٥ / ٥٣، كتاب الجهاد، باب فضل الشهادة، الحديث ٢.
الخصال، ١ / ٩، الباب ١، الحديث ٣١.
الوسائل، ١٥ / ١٦، كتاب الجهاد، الباب ١، من أبواب جهاد العدو، الحديث ٢١ (١٩٩٢١).
الوافي، ١٥ / ٥٤، الحديث ٧ (١٤٧٠١).
البحار، ٧٤ / ٦٠، كتاب العشرة، باب بر الوالدين والأولاد، الحديث ٢٥.
في التهذيب: عن أبي همام، عن محمد بن سعيد، عن غزوان.
في الحجرية: علي بن إبراهيم، عن النوفلي، وهو سهو. وفيها: وفوق كل ذي عقوق حتى يقتل أحد والديه فليس فوقه عقوقه.
في الخصال: حتى يقتل الرجل في سبيل الله... وفوق كل عقوق عقوق حتى يقتل الرجل أحد والديه فإذا، قتل أحدهما فليس فوقة عقوق.
في البحار: حتى يقتل الرجل في سبيل الله، وفيه: وإن فوق كل عقوق عقوقا حتى يقتل الرجل أحد والديه فإذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق.
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست