الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ١٣٣
العناب، يذهب بالحمى. (1) (2732) 2 - قال: وقال: فضل العناب على الفاكهة كفضلنا على الناس.
باب 69 - ما يتداوى منه بالحنظل (2733) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر (ع) يقول: دواء الضرس أن تأخذ حنظلة فتقشرها ثم تستخرج دهنها فإن كان

الوسائل، 25 / 224، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب 135، من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 2 (31747).
البحار، 62 / 232، الباب 82، باب العناب، الحديث 1 و 3.
في مكارم الأخلاق: قال: وقال الصادق (ع): فضل العناب...
(1) هذا يدل على استحباب أكله للحمى أكثر الأوقات، سمع منه (م).
الباب 69 فيه حديث واحد 1 - روضة الكافي، 8 / 194، الحديث 232.
الوافي الحجرية، 3 / 134، الجزء 14، باب الطب، الحديث 5.
الوسائل، 25 / 225، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب 136، من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 2 (31749).
البحار، 62 / 163، الباب 59، باب معالجات علل سائر أجزاء الوجه، الحديث 9.
في الكافي: دواء الضرس تأخذ الحنظلة... خل تمر...
في الكافي والوسائل: ثلاث ليال فإن كان الضرس... التي تلي ذلك الضرس ثلاث ليالي كل ليلة قطرتين... والحمرة التي تقع في الفم تأخذ حنظلة رطبة... كلما احتمل ظفره فيدلك به فيه ويتمضمض بخل وإن أحب، أن يحول ما في الحنظلة في زجاجة أو بستوقة فعل.
في النسخة الحجرية: قطنه شيئا... الضرس أكلته فيه....
في نسختنا (م): الأذن التي تلك الضرس، وفي الهامش تعويض تلك ب‍ (تلي) بعنوان (ظ) الذي هو مخفف ظاهر وفيها: فتحل جوانبها... فتقليها غليانا... مستلقيا ثلاث
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست