باب 3 - أنه لا بأس بالمداواة، وبط الجراح والكي بالنار والدواء، وإن كان فيه شئ من السموم التي لا يغلب معها ظن الموت وجميع الأدوية إلا الحرام (2487) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد، عن محمد بن يحيى، عن أخيه العلاء، عن إسماعيل بن الحسن المتطبب قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إني رجل من العرب ولي بالطب بصر وطبي طب عربي ولست آخذ عليه صفدا (1)؟ قال: لا بأس، قلت: إنا نبط الجرح ونكوي بالنار؟ قال: لا بأس قلت: نسقي هذا السموم الأسمحيقون والغاريقون؟ قال:
لا بأس، قلت: أنه ربما مات؟ قال: وإن مات، قلت: نسقي عليه النبيذ؟ قال: ليس في حرام شفاء، الحديث.
(2488) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يونس