باب 18 - أنه لا إسراف فيما يصلح البدن (2952) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عبد العزيز، قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن التدلك بالدقيق بعد النورة؟ قال: لا بأس قلت: يزعمون أنه إسراف فقال: ليس فيما أصلح البدن إسراف، ربما أمرت بالنقي فيلت لي بالزيت فأتدلك به، إنما الإسراف (1) فيما أتلف المال وأضر بالبدن.
ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أبي إسحاق النهاوندي عن أبي عبد الله البرقي عن عثمان بن عيسى.
باب 19 - استحباب التمشط عند كل صلاة فرض أو نفل أقول: قد ذكر في كتاب وسائل الشيعة، أحاديث في ذلك في آداب الحمام.
(2953) 1 - منها عن أبي الحسن (ع)، في قوله عز وجل: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) قال: من ذلك، التمشط عند كل صلاة.