بالكلية وكان عنده ظن أو اماره بجهه القبلة فيعمل فإن تعذر ذلك فيعمد على القرعة الشرعية ولا حاجه يصلى إلى أربع جهات فإننا وجدنا القرعة أصلا شرعيا معولا عليه في الروايات فإن لم يحصل له بها علم اليقين بد ان يحصل له بها ظن وهو كاف في معرفه القبلة لمن اشتبهت من المصلين وان قدر ان يصحب المسافر معه دلائل القبلة لأحمد بن أبي أحمد الفقيه فإنه شامل للتعريف والتنبيه ولمعرفه القبلة من سائر الجهات وكثير من المهمات أقول وعسى يقول قائل إذا جاز يعمل بالقرعة عند اشتباه القبلة فلا يبقى معنى للفتوى بالصلاة عند الاشتباه إلى أربع جهات والجواب لعل الصلاة أربع جهات لمن لم يقدر على القرعة الشرعية ولا يحفظ كيفيتها فيكون حاله كمن عدم الدلالات والامارات معرفه القبلة ومن الجواب انه إذا لم يكن للمفتي بالأربع جهات حجه إلا الحديثين المقطوعين عن الاسناد اللذين رواهما جدي الطوسي في تهذيب الأحكام فإن أحاديث العمل بالقرعة أرجح منهما وأحق بالتقديم عليهما ومن الجواب اننا اعتبرنا حضرنا من الروايات فلم نجد في الحال الحاضرة إلا الحديثين المشار إليهما وهذا لفظهما الحديث الأول محمد بن بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن عباد عن خراش عن بعض أصحاب أبي عبد الله (ع) قال قلت له جعلت فداك هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا اظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد فقال ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه الحديث الثاني وروى الحسين بن سعيد عن إسماعيل عباد عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد (ع) مثله أقول فهذان الحديثان كما ترى عن طريق واحده وهي إسماعيل بن عباد
(٩٤)