في النعامة فإن لم يقدر فاطعام ستين مسكينا وان لم يقدر فاطعام ثلاثين مسكينا فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام وإن كان ظبي فعليه شاة فإن لم يقدر فاطعام عشرة مساكين فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام وإن كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة حقا واجبا عليه ان ينحر إن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس وإن كان في العمرة ينحر بمكة ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا فإن كان أرنبا فعليه شاة ويتصدق إذا قتل الحمامة بعد الشاة بدرهم أو يشترى به طعاما للحمام في الحرم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم وكل ما اتى به المحرم بجهالة أو خطأ فليس فيه عليه شئ الا الصيد فان فيه عليه الفداء بجهالة كان أو يعلم بخطا كان أو بعمد وكل ما اتى به العبد فكفارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه وكل ما اتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه فيه وان عاد فهو (ليت) الله وليس عليه كفارة والنقمة في الآخرة وان دل على الصيد وهو محرم فقتل عليه الفداء والمصر عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الآخرة والنادم عليه فلا شئ عليه بعد الفداء وإذا أصاب الصيد ليلا في وكره خطأ فلا شئ عليه الا ان يتعمد فإذا الصيد بليل أو نهار فعليه الفداء والمحرم للحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس والمحرم للعمرة ينحره بمكة فامر المأمون ان يكتب عنه ذلك ثم دعا من أنكر عليه من العباسيين تزويجه فقرء عليهم وقال هل فيكم من يجيب بمثل هذا الجواب فقال أمير المؤمنين كان اعلم به منا
(١١٢)