للمسلمين على المسلمات من امساك بمعروف أو تسريح باحسان وقد بذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله (ص) وهي خمسمأة درهم ونحلتها من مالي مأة الف زوجتني يا أمير المؤمنين فقال المأمون الحمد لله اقرارا بنعمته ولا إله إلا الله اجلالا لعظمته وصلى الله على محمد عبده وخيرته وكان من فضل الله على الأنام ان أغناهم بالحلال عن الحرام فقال تعالى (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم) ثم إن محمد بن علي خطب أم الفضل بنت عبد الله وبذل لها من الصداق خمسمأة درهم وقد زوجتكها فهل قبلتها يا أبا جعفر فقال (ع) قد قبلتها بهذا الصداق ثم أولم عليه المأمون فجاء الناس على مراتبهم فبينما نحن كذلك إذ سمعنا كلاما كأنه كلام الملاحين فإذا بالخدم يجرون سفينة من فضة مملوءة غالية فخضبوا بها لحى الخاصة ثم مدوها إلى دار العامة وخضبوا بها لحاهم ثم أمر المأمون فنشر على أبي جعفر (ع) رقاعا كثيرة فيها ذكر القرى والضياع والولايات فمن أصاب منها شيئا فهو له فلما تفرق الناس قال له المأمون يا أبا جعفر ان رأيت أن تبين لنا ما الذي يجب في كل صنف من هذه الأصناف الذي ذكرت في جزاء الصيد فقل فقال إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل والصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة وإذا أصاب في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا وإذا قتل فرخا في الحل فعليه جمل وقد فطم وليس عليه قيمة لأنه ليس في الحرم فإذا قتله في الحرم فعليه الجمل وقيمته فإذا كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدله وكذلك
(١١١)