كان مراد الشارح من قوله كمال الصحة ما ذكرناه فهو حق، والا فهو خلاف مفهوم الكلمة عرفا، حتى أنه - رحمه الله - في قوله: ولا بأس بان يعمل به، لم يرد الا ما ذكرناه، فإن نفي البأس عن العمل بالخبر لا يكون الا مع استجماعه لشرائط الحجية، ومعه يجب العمل به إذا كان (1) العمل بالخبر دائرا بين وجوب الاخذ والحرمة ولا ثالث له، فظهر أن الحق دلالة الكلمة على التوثيق.
ويؤيده في المقام رواية أحمد بن محمد البزنطي عنه كثيرا، كما في الكافي في باب صيد الحرم (2)، وفي التهذيب في باب ما يجوز للمحرم قتله (3)، وفي باب الزيادات في فقه الحج (4)، وفي الفقيه في باب ميراث الأجداد والجدات (5)، وفي الاستبصار في باب بيع الزرع والأخضر (6)، وكذا صفوان بن يحيى في الكافي في باب صيد الحرم (7)، ولا يرويان إلا عن ثقة.
ويروي عنه من أصحاب الاجماع غيرهما: عبد الله بن المغيرة في الفقيه في طريقه (8)، وفي طريقه إلى أبي حبيب ناجية (9)، وفي التهذيب في باب تطهير