وهذا القول عندي هو المعتمد... إلى أن قال: مع أنه قد رويت الرواية، وقد أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام (1) بأنهم يورثون من الجهتين جميعا (2)، انتهى.
ولم يذكر هناك سوى حديث السكوني، وفي رجال السيد الأجل نقلا عنه: الرواية الصحيحة (3)،... إلى آخره، وهو أدل على المطلوب، وأما على الأول فالوجه أن العمل بما تفرد بروايته لا يكون إلا مع صحتها، وقال السيد (رحمه الله): وما ذكره الشيخ والمحقق ربما يقتضي الاعتماد على النوفلي أيضا فإنه الطريق إلى السكوني والراوي عنه (4).
ه - قول المحقق في المعتبر - في باب النفاس في مسالة أنه لا يكون [الدم] (5) نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها - بعد نقل خبر عن السكوني ما لفظه: والسكوني عامي لكنه ثقة (6).