فمن حرم نساء النبي (صلى الله عليه وآله) لتحريم الله ذلك، فقد حرم الله في كتابه العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وما حرم الله من إرضاعه، لأن تحريم ذلك تحريم نساء النبي (صلى الله عليه وآله)، فمن حرم ما حرم الله من الأمهات والبنات والأخوات والعمات من نكاح نساء النبي (صلى الله عليه وآله) ومن استحل ما حرم الله فقد أشرك إذ اتخذ ذلك دينا.
وأما ما ذكرت أن الشيعة يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ بالله أن يكون ذلك من دين الله ورسوله، إنما دينه أن يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله سواء وإن مما أحل الله المتعة من النساء في كتابه، والمتعة في الحج أحلها ثم لم يحرمهما، فإذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة فعلى كتاب الله وسنة نبيه، نكاح غير سفاح، تراضيا على ما أحبا من الأجرة والأجل، كما قال الله: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من نعد الفريضة " (1) إن هما أحبا أن يمدا في الاجل على ذلك الأجر فآخر يوم من أجلها قبل أن ينقضي الأجل قبل غروب الشمس مدا فيه، وزادا في الأجل ما أحبا، فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلا بأمر مستقبل، وليس بينهما عدة من سواه، فإن اتخذت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوما، وليس بينهما ميراث، ثم إن شاءت تمتعت من آخر، فهذا حلال لها إلى يوم القيامة، وإن هي شاءت من عشرين إن ما بقيت في الدنيا، كل هذا حلال لهما على حدود الله: " ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسة " (2).
وإذا أردت المتعة في الحج فأحرم من العقيق واجعلها متعة، فمتى ما قسمت طفت بالبيت واستلمت الحجر الأسود وفتحت به وختمت سبعة