مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١ - الصفحة ٤٥٦
ماء كماء الرجل ولكن الله ستر ماءها وأظهر ماء الرجل فإذا ظهر ماؤها على ماء الرجل ذهب شبه الولد إليها وإذا ظهر ماء الرجل على مائها ذهب شبه الولد إليه وان اعتدل الماءان كان الشبه بينهما فإذا ظهر منها ما يظهر من الرجل فلتغتسل 1148 / 7 دعائم الاسلام عنه (ع) مثله وزاد في آخره ولا يكون ذلك الا في شرارهن قال وقالوا (ع) من انزل في اليقظة من جماع أو من غير جماع من رجل أو امرأة فعليه الغسل وقالوا (ع) في المراة ترى في منامها ما يرى الرجل فعليها الغسل 1149 / 8 الصدوق في المقنع وان جامعت مفاخذة حتى تهريق الماء فعليك الغسل وليس على المراة إنما عليها غسل الفخذين 1150 / 9 المعتبر للمحقق رحمه الله روى أن امرأة سالت النبي صلى الله عليه وآله ان (1) المراة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل فقال صلى الله عليه وآله أتجد اللذة فقالت نعم فقال عليها ما على الرجل 1151 / 10 كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي عن جعفر بن محمد بن شريح عن عمر بن حنظلة عن ذريح (1) عن أبي جعفر

٧ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٥.
٨ - المقنع ص ١٤.
9 - المعتبر ص 47.
(1) في المصدر: عن.
10 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص 78.
(1) في المصدر: عن ذريح عن عمر بن حنظلة.
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست