المهاجرون والأنصار في وجوب الغسل بالادخال من غير إنزال فقال الأنصار روينا عنه صلى الله عليه وآله إنما الماء من الماء وقال المهاجرون روينا عنه صلى الله عليه وآله إذا التقى الختانان وجب الغسل فقال (ع) للأنصار أتوجبون عليه الجلد والرجم فقالوا نعم فقال ا توجبون الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء إذا ادخله فقد وجب الغسل فرجعوا إلى قوله 1139 / 7 كتاب درست بن أبي منصور عن عمرو الواسطي أبى خالد وكان زيديا عن أبي جعفر (ع) قال لا يوجب الغسل الا التقاء الختانين وهو تغيب الحشفة 1140 / 8 فقه الرضا (ع) فإذا جامعت فعليك بالغسل إذا التقى الختانان وإن لم تنزل 1141 / 9 دعائم الاسلام وأوجبوا (ع) الغسل بالتقاء الختانين وإن لم يكن إنزال وقالوا (ع) ان التقاء الختانين هو ان تغيب الحشفة في الفرج فإذا كان ذلك وجب الغسل (1) كان به (2) إنزال أو لم يكن
(٤٥٣)