عليه (1).
الثالثة: من مات في البحر وجب نقله إلى البر، فان تعذر لم يتربص به، بل يوضع في خابية. ويوكى رأسها وتطرح في الماء، لخبر أيوب بن الحر عن الصادق (عليه السلام) (2) أو يثقل، لمرسلة ابان عنه (عليه السلام) (3) وهو في مرفوع سهل بن زياد إليه (عليه السلام): (يكفن، ويحنط، في ثوب ويلقى في الماء) (4).
والأقرب وجوب استقبال القبلة به حالة الإلقاء كما قاله ابن الجنيد لأنه دفن، لحصول مقصود الدفن به.
ولا يجعل بين لوحين رجاء لوصوله البر فيدفنه المسلمون، لأن فيه تعريضا لهتك معلوم بإزاء أمر موهوم.
الرابعة: يراعى في موضع الدفن الأقرب استحبابا لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (عجلوهم إلى مضاجعهم) (5).
ويكره نقله إلى غير مشهد إجماعا ولو كان أحد المشاهد استحب نقله إليها ما لم يخف هتكه، لاجماع الإمامية عليه من عهد الأئمة إلى ما بعده، قال في المعتبر: ولأنه يقصد بذلك التمسك بمن له أهلية الشفاعة، وهو حسن بين الأحياء توصلا إلى فوائد الدنيا، فالتوصل إلى فوائد الآخرة أولى (6).
قلت: وروى الصدوق عن مولانا الصادق (عليه السلام): ان موسى (عليه السلام) استخرج عظام يوسف (عليه السلام) من شاطئ النيل، وحمله إلى