وينبغي ان لا يجمع بين الرجال والنساء إلا مع شده الحاجة، ولتراع المحرمية إن أمكن. قال في المعتبر: يجعل بين كل اثنين حاجز ليكون كالمنفرد (1).
واعتبر ابن البراج الحاجز بين الرجل والخنثى وبين الخنثى والمرأة (2) والظاهر أنه أراد غير المحارم. وليكن الحاجز من تراب أو غيره.
الثاني: لو اتخذ سرب للدفن جاز الجمع فيه ابتداء على كراهية، واستدامة كذلك على الأقوى، لأنه لا يعد نبشا ولا يحصل به هتك.
المسألة الثانية: يسقط الاستقبال عند التباس القبلة، وعند تعذره، كمن مات في بئر وتعذر إخراجه وصرفه إليها، كما مر (3).
وفي الذمية الحامل من مسلم، إذ يستدبر بها لما قيل: أن وجه الولد إلى ظهر أمه، والمقصود بالذات دفنه وهي كالتابوت له، ولهذا دفنت في مقبرة المسلمين إكراما للولد، لأنه لو سقط لم يدفن إلا في مقابر المسلمين، قال في التذكرة: وهو وفاق (4) يعني: استدبارها.
وقد روى أحمد بن أشيم عن يونس عن الرضا (عليه السلام)، في الأمة الكتابية تحمل من المسلم ثم تموت مع ولدها، أيدفن معها على النصرانية، أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام؟ فكتب: (يدفن معها) (5).
قال في المعتبر: ولا حجة فيها، لضعفها بابن أشيم، وعدم تضمنها الدفن في مقبرة المسلمين (6). قال: والوجه ان الولد لما حكم بإسلامه لم يجز دفنه بين الكفار، إخراجه مع موتها غير جائز فتدفن تبعا له، ولأن عمر أمر به ولم ينكر