(عليه السلام)، وسأله عن شق الرجل ثوبه على أبيه وأمه وأخيه، أو على قريب له؟ فقال: (لا بأس بشق الجيوب، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون، ولا يشق الوالد على ولده، ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على زوجها) (1).
وفي نهاية الفاضل: يجوز شق النساء الثوب مطلقا (2) وفي الخبر إيماء إليه.
وروى الحسن الصفار عن الصادق (عليه السلام): (لا ينبغي الصياح على الميت ولا شق الثياب) (3) وظاهره الكراهة. وفي المبسوط: روى جواز تخريق الثوب على الأب والأخ، ولا يجوز على غيرهما (4).
ويجوز النوح بالكلام الحسن وتعداد فضائله باعتماد الصدق، لأن فاطمة عليها السلام فعلته في قولها: (يا أبتاه من ربه ما أدناه، يا أبتاه إلى جبريل أنعاه، يا أبتاه أجاب ربا دعاه) (5)، وروي انها أخذت قبضة من تراب قبره (صلى الله عليه وآله) فوضعتها على عينيها وأنشدت:
ماذا على المشتم تربة أحمد * أن لا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها * صبت على الأيام عدن لياليا (6) ولما سبق من النوح على حمزة (7).
وروى ابن بابويه: ان الباقر (عليه السلام) أوصى ان يندب في المواسم