ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٣٩
قلت: الذي رواه في التهذيب باسناده إلى محمد بن عبد الله الحميري، قال: كتبت إلى الفقيه أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز للمصلي أن يقوم وراء القبر ويجعله قبلة؟ فأجاب: ((أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة، ولا فريضة، ولا زيارة، ولكن يضع خده الأيمن على القبر. وأما الصلاة فإنها خلفه، ولا يجوز أن يصلي بين يديه، لأن الأمام لا يتقدم، ويصلى عن يمينه وشماله) (1).
وقد روى المفيد عن ابن قولويه، بسنده إلى ابن أبي عمير، عمن روى عن الباقر (عليه السلام): (ان الصلاة الفريضة عند قبر الحسين تعدل عمرة) (2).
وبسنده إلى أبي علي الحراني، عن الصادق (عليه السلام): (من أتاه وزاره، وصلى عنده ركعتين أو أربع ركعات، كتبت له حجة وعمرة). قال وكذلك لكل من أتى قبر إمام مفترض الطاعة، قال: (نعم) (3).
وبسنده إلى شعيب العقرقوفي، عن الصادق (عليه السلام): (ما صلى عنده أحد صلاة إلا قبلها الله منه، ولا دعا عنده أحد دعوة إلا استجيبت له عاجلة وآجلة) (4).
والأخبار في ذلك كثيرة، ومع ذلك فقبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) مبني عليه في أكثر الأعصار، ولم ينقل عن أحد من السلف إنكاره بل جعلوه أنسب لتعظيمه. وأما اتخاذ القبور مسجدا، فقد قيل هو لمن يصلي فيه جماعة، أما فرادى فلا.
الثالثة: روى الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين (عليه السلام): (من حدد قبرا، أو مثل مثالا، فقد خرج من الاسلام) (5).

(١) التهذيب ٢: ٢٨٨ ح ٨٩٨.
(٢) المزار للمفيد ١١٦ ح ١.
(٣) المزار للمفيد ١١٧ ح ٣.
(٤) المزار للمفيد ١١٨ ح ٤.
(٥) المحاسن: ٦١٢، الفقيه ١ ح ٥٧٩، التهذيب ١: ٤٥٩ ح 1497.
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الحكم الخامس: الدفن، وفيه ثلاث مطالب: المطلب الأول: في الدفن 7
2 المطلب الثاني: كيفية الدفن 16
3 المطلب الثالث: التوابع، فيه ثمانية مباحث: 35
4 البحث الأول: في حكم ما لو اجتمع أموات لا يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد 35
5 البحث الثاني: التعزية 43
6 البحث الثالث: البكاء وتوابعه 47
7 البحث الرابع: النياحة 56
8 البحث الخامس: زيارة القبور 62
9 البحث السادس: فيما يلحق الميت من الأفعال بعد موته 66
10 البحث السابع: نبش القبور 81
11 البحث الثامن: البرزخ 85
12 المقام السادس: غسل مس الميت 94
13 الفصل الرابع: الاستعمال، وهو البحث عن كيفية الطهارة، وفيه ثلاث مطالب: 103
14 المطلب الأول: كيفية الوضوء، وفيه ثلاث مباحث: 103
15 البحث الأول: واجبات الوضوء، وهي ثمانية: 103
16 الواجب الأول: النية 103
17 الواجب الثاني: غسل الوجه 119
18 الواجب الثالث: غسل اليدين 130
19 الواجب الرابع: مسح الرأس 135
20 الواجب الخامس: مسح الرجلين 143
21 الواجب السادس: الترتيب 161
22 الواجب السابع: الموالاة 164
23 الواجب الثامن: المباشرة بنفسه 172
24 البحث الثاني: مستحبات الوضوء، وهي ستة عشر 173
25 المبحث الثالث: أحكام الوضوء 195
26 المطلب الثاني: الغسل، وفيه ثلاث مباحث: 215
27 البحث الأول: واجبات الغسل، وهي أربعة: 215
28 الواجب الأول: إزالة النجاسة 215
29 الواجب الثاني: النية 215
30 الواجب الثالث: إجراء الماء على جميع البشرة 216
31 الواجب الرابع: الترتيب 218
32 البحث الثاني: في مستحبات الغسل، وهي ثلاثة عشر 238
33 البحث الثالث: في أحكام الغسل 247
34 المطلب الثالث: في التيمم، وفيه ثلاثة مباحث: 251
35 البحث الأول: واجبات التيمم، وهي تسعة: 251
36 الواجب الأول: ايقاعه وقت الصلاة 251
37 الواجب الثاني: النية 256
38 الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديه معا " 258
39 الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى 263
40 الواجب الخامس: مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع 265
41 الواجب السادس: الترتيب 267
42 الواجب السابع: الموالاة 267
43 الواجب الثامن: طهارة مواضع المسح من النجاسة 267
44 الواجب التاسع: المباشرة بنفسه 269
45 البحث الثاني: مستحبات التيمم وهي تسعه 270
46 البحث الثالث: أحكام التيمم 272
47 البحث الثاني معرفة أعداد الصلاة 287
48 الباب الثالث: معرفة مواقيت الصلاة، ويحتوي على أربع فصول: 319
49 الفصل الأول: مواقيت الفرائض الخمس 319
50 الفصل الثاني: مواقيت الرواتب 357
51 الفصل الثالث: الأحكام 381
52 الفصل الرابع: مواقيت القضاء 413