قلت: الذي رواه في التهذيب باسناده إلى محمد بن عبد الله الحميري، قال: كتبت إلى الفقيه أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز للمصلي أن يقوم وراء القبر ويجعله قبلة؟ فأجاب: ((أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة، ولا فريضة، ولا زيارة، ولكن يضع خده الأيمن على القبر. وأما الصلاة فإنها خلفه، ولا يجوز أن يصلي بين يديه، لأن الأمام لا يتقدم، ويصلى عن يمينه وشماله) (1).
وقد روى المفيد عن ابن قولويه، بسنده إلى ابن أبي عمير، عمن روى عن الباقر (عليه السلام): (ان الصلاة الفريضة عند قبر الحسين تعدل عمرة) (2).
وبسنده إلى أبي علي الحراني، عن الصادق (عليه السلام): (من أتاه وزاره، وصلى عنده ركعتين أو أربع ركعات، كتبت له حجة وعمرة). قال وكذلك لكل من أتى قبر إمام مفترض الطاعة، قال: (نعم) (3).
وبسنده إلى شعيب العقرقوفي، عن الصادق (عليه السلام): (ما صلى عنده أحد صلاة إلا قبلها الله منه، ولا دعا عنده أحد دعوة إلا استجيبت له عاجلة وآجلة) (4).
والأخبار في ذلك كثيرة، ومع ذلك فقبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) مبني عليه في أكثر الأعصار، ولم ينقل عن أحد من السلف إنكاره بل جعلوه أنسب لتعظيمه. وأما اتخاذ القبور مسجدا، فقد قيل هو لمن يصلي فيه جماعة، أما فرادى فلا.
الثالثة: روى الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين (عليه السلام): (من حدد قبرا، أو مثل مثالا، فقد خرج من الاسلام) (5).