ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ١٤٢
المقدم. ولو كان شعر المقدم يخرج بمده عن حد الناصية، لم يجز.
وكذا لا يجزئ المسح على الجمة، وهي: مجتمع شعر الناصية عند عقصه.
نعم، لو أدخل يده تحت الجمة، ومسح بشرة الرأس، أو أصل شعر الناصية، أجزأ. وللأغم والأصلع يمسح مكان ناصية مستوي الخلقة.
الثالث: لا يستحب مسح جميع الرأس عندنا، لعدم توظيف الشرع، والأقرب: كراهيته، لأنه تكلف ما لا يحتاج إليه.
وحرمه ابن حمزة (1) لمخالفة الشرع.
وفي الخلاف: اجمعنا على أنه بدعة فيجب نفيه (2).
وقال ابن الجنيد: لو مسح من مقدم رأسه إلى مؤخره أجزأه إذا كان غير معتقده فرضه، ولو اعتقد فرضه لم يجزه إلا أن يعود إلى مسحه (3). ويضعف باشتماله على الواجب، فلا يؤثر الاعتقاد في الزائد.
وأبو الصلاح أبطل الوضوء لو تدين بالزيادة في العسل أو المسح (4) وهو كالأول في الرد. نعم، يأثم باعتقاده.
الرابع: لو مسح بثلاث أصابع، فالأقرب: ان الزائد موصوف بالاستحباب، لجواز تركه. ويمكن الوجوب، لأنه أحد جزئيات الكلي. هذا إذا أوقعه دفعة، ولو أوقعه تدريجا فالزائد مستحب قطعا.
الخامس: يجوز كون البلل من الغسلة الثانية، لما يأتي من استحبابها، ومن منعه ينبغي ان لا يجزئ عنده. أما الثالثة فان قلنا بتحريمها لم يجز، وان قلنا بأنها كلفة أمكن الاجزاء، والأقرب: عدمه، لأنها لا تعد من الوضوء ووجه الاجزاء في الجميع اختلاطه بماء الوضوء، وهو الذي نصره في المعتبر (5).

(١) الوسيلة: ٥٠.
(٢) الخلاف ١: ٨٣ المسألة ٣٠.
(٣) مختلف الشيعة: ٢٤.
(٤) الكافي في الفقه: ١٣٢.
(٥) المعتبر ١: ١٤٧، 160.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست