واختاره في المعتبر، وحكم بالكراهية تفصيا من الخلاف (1).
والأكثر على عدمه (2) حتى المرتضى رحمه الله مع تجويزه الاستقبال في الوجه واليدين محتجا بتوقف القطع برفع الحدث عليه (3).
الخامسة: لا يجزئ المسح على حائل ولو كان عمامة باجماعنا، أو حناء على الأشهر، لعدم الامتثال، ولرواية حماد السابقة (4) وخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة؟ فقال: (لا يمسح عليهما) (5).
ومرفوع محمد بن يحيى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء، قال: (لا يجوز، حتى يصيب بشعر رأسه الماء (6).
وقد روى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المتوضئ:
(يمسح فوق الحناء) (7). ومحمد بن مسلم عنه (عليه السلام) في الحالق يطلي رأسه بالحناء ويتوضأ: (لا بأس بمسح رأسه والحناء عليه) (8). وحملهما الشيخ على المشقة بإزالة الحناء (9)، وربما يؤولان بأثر الحناء وهو اللون المجرد.
السادسة: يجب المسح بفضل نداوة الوضوء، فيبطل بالماء الجديد ولو لضرورة في الأشهر. واستقر عليه إجماعنا بعد ابن الجنيد، إذ جوز أخذ الماء