السلام): يسأله عن سرير الميت أله جانب يبتدأ به في الحمل من جوانبه الأربع أو ما شاء الرجل؟ فكتب: (من أيها شاء) (1). وعلى هذا عمل ابن الجنيد (2).
والشيخ في الخلاف (3) عمل على خبر علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): باستقبال السرير بشقه الأيمن، فيحمل الأيسر بكفه الأيمن، ثم يمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسار الحامل (4).
ويمكن حمله على التربيع المشهور، لأنه الشيخ ادعى عليه الإجماع (5) وهو في المبسوط والنهاية (6) وباقي الأصحاب على التفسير الأول، فكيف يخالف دعواه؟
ولأنه قال في الخلاف يدور دور الرحى - كما في الرواية (7) - وهو لا يتصور ألا على البدأة بمقدم السرير الأيمن والختم بمقدمه الأيسر، والإضافة هنا قد تتعاكس، والراوندي حكى كلام النهاية والخلاف، وقال: معناهما لا يتغير.
ويستحب تشييع الجنازة، قال على (عليه السلام): (من تبع جنازة كتب له أربعة قراريط: قيراط لاتباعها، وقيراط للصلاة عليها، وقيراط للانتظار حتى يفرغ من دفنه، وقيراط للتعزية)، رواه الأصبغ (8).
وفي صحاحهم عن علي (عليه السلام): (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها، ثم رجع قبل أن تدفن، فإنه يرجع بقيراط) (9).