(ثم وضئيها بماء فيه سدر) (1) كما مر، ولم يذكره الأصحاب، والطريق ضعيف.
الخامسة: لو كفنه في قميصه نزع أزراره دون أكمامه، لمرسل محمد بن سنان عن الصادق (عليه السلام) (2)، ولأمر أبي جعفر محمد بن بزيع بنزع الأزرار (3).
وفي خبر عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام): (يخرق القميص إذا غسل، وينزع من رجليه) (4)، والظاهر أن المراد به إذا غسل في قميصه. وهذا يفعله الولي، أو من أذن له شرعا.
السادسة: لا بأس بمس الميت عند موته، وتقبيله بعد غسله وقبله، فقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله عثمان بن مظعون بعد موته، رواه السكوني عن الصادق (عليه السلام) (5)، وقبل الصادق (عليه السلام) ابنه إسماعيل قبل غسله، رواه إسماعيل بن جابر وقبله أيضا بعد تكفينه (7).
وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: (لا بأس بمسه.
وقبلته (8).
ولا يمنع أهل الميت من رؤيته بعد تكفينه، لما روى جابر قال: لما قتل أبي جعلت أكشف عن وجهه وأبكي، ورسول الله لا ينهاني (9) وتقريره صلى الله عليه وآله حجة