الثانية عشرة: روى السكوني عن الصادق (عليه السلام)، قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): نعم الكفن الحلة) (1)، قال الشيخ في التهذيب:
لا يعمل بهذا الخبر، لعدم جواز الإبريسم (2).
قلت: قال أبو عبيد والجوهري: الحلة: إزار ورداء لا يسمى حتى يكون ثوبين، وقال أبو عبيد: الحلل برود اليمن (3) وليس في هذا إشعار بأنها من حرير، لأنا أجمعنا على استحباب الحبرة، وقد قال أهل اللغة: هي برد يمان، وحلة الدية لم يشرط أحد كونها من حرير، فالخبر يمكن العمل بظاهره من غير احتياج إلى تأويل.
الثالثة عشرة: يستحب إعداد الكفن في حال الحياة، لخبر محمد بن سنان عن الصادق (عليه السلام): (من كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين، وكان مأجورا كلما نظر إليه) (4).
ويستحب إجادته عندنا، لمرسل ابن أبي عمير عنه (عليه السلام):
(أجيدوا أكفان موتاكم، فإنها زينتهم) (5).
وروى يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام): إن أباه أوصى بإجادة كفنه، وقال: (إن الموتى يتباهون بأكفانهم) (6).
وروى ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): (تنوقوا في الأكفان، فإنكم تبعثون بها) (7). والتنوق فيها: تطلب أحسنها وأعجبها.
ولم يثبت عندنا لخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله): (لا تغالوا بالكفن،