عليه، والآخر للورثة لا يقضى منه الدين، لأنه شئ صار إليه بعد الوفاة فلا يعد تركة.
التاسعة: لو تشاح الورثة في الكفن اقتصر على الواجب. ولو تبرع بعضهم أخذ من نصيبه الندب. ولو كان هناك دين مستوعب منع من الندب، وان كنا لا نبيع ثياب التجمل للمفلس لحاجته إلى التجمل، بخلاف الميت فإنه أحوج إلى براءة ذمته.
ولو أوصى بالندب، فهو من الثلث إلا مع الإجازة، ولو أوصى باسقاطه، فالأقرب: أن للوارث الخيار، وقيل: تنفذ وصيته، فإن أريد تحريم الندب على الوارث وعلى غيره فهو بعيد، وتوصية بعض الصحابة بأن يكفن في ثوبه الخلق وإنفاذ أهله (1) ليس حجة، ولو سلم فغير دال على الوجوب، فلو ترع بالندب متبرع من الورثة أو غيرهم لم يمنع.
وحكم الحنوط ومؤنة التجهيز حكم الكفن.
ولو قصر الكفن عنه، غطى رأسه وجعل على رجليه حشيش وشبهه يستره، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله بحمزة أو بمصعب بن عمير لما قتل يوم أحد، فلم يخلف إلا نمرة إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه وبالعكس، فقال النبي صلى الله عليه وآله: (غطوا بها رأسه، واجعلوا على رجليه من الأذخر) (2). والنمرة: بردة صوف يلبسها الأعراب.
ولو كثر الموتى وقلت الأكفان، قيل: يجعل اثنان وثلاثة في ثوب واحد (3). قال في المعتبر: ولا بأس به، لخبر أنس (4).