وحمل الشيخ التقبيل على ما كان قبل برده أو بعد غسله (1) فان أراد به التحرز من وجوب الغسل فمسلم، وإن جعله شرطا في جواز القبلة فممنوع.
السابعة: لا فرق بين حنوط الرجل والمرأة، لأغلبية تساويهما في الأحكام، ولخبر زرارة عن الباقر والصادق (عليهما السلام): (حنوط الرجل والمرأة سواء) (2).
الثامنة: الكفن من أصل المال - قبل الدين إجماعا منا - لا من الثلث، وقد روي أن حمزة ومصعب بن عمير لم يتركا إلا قدر الكفن فكفنا (3) به ولقول النبي صلى الله عليه وآله في الذي وقصت به راحلته: (كفنوه في ثوبيه) (4) ولم يسأل عن ثلثه، ولأن الإرث بعد الدين والمؤنة قبله، ولخبر ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): (ثمن الكفن من جميع المال) (5).
ولا فرق بين أن يوصى به أو لا. وليس الوجوب منحصرا في ساتر العورة.
والمرتهن مقدم بخلاف غرماء المفلس.
ويجوز تكفينه من الزكاة، لرواية الفضل بن يونس عن أبي الحسن (عليه السلام: (كان أبي يقول: إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا، فوار بدنه وعورته، وجهزه وكفنه وحنطه، واحتسب بذلك من الزكاة) (6). ولو دفعت الزكاة إلى وارثه، وكفنه هو وجهزه كان أفضل، لقوله (عليه السلام) في هذا الخبر: (إعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه، فيكونون هم الذين يجهزونه) (7).
ولو خلف كفنا، فتبرع عليه بآخر، ففي هذا الخبر (8) يكفن بالمتبرع به