الثالثة عشر: أجمعنا على كراهية إرسال الماء في الكنيف دون البالوعة، لما مر. وعلى وضع خرقة على يد الغاسل اليسرى لغسل فرج الميت، وهل يجب؟
يحتمل ذلك، لأن المس كالنظر بل أقوى، ومن ثم نشر حرمة المصاهرة دون النظر.
أما باقي بدنه فلا تجب الخرقة قطعا، وهل تستحب؟ كلام الصادق (عليه السلام) السابق يشعر به (1).
الرابعة عشرة: قال الفاضل - رحمه الله -: يشترط كون السدر والكافور لا يخرجان الماء إلى الإضافة، لأنه مطهر والمضاف غير مطهر (2).
والمفيد - رحمه الله - قدر السدر برطل أو نحوه (3)، وابن البراج: برطل ونصف (4). واتفق الأصحاب على ترغيته. وهما يوهمان الإضافة، ويكون المطهر هو القراح، والغرض بالأولين التنظيف، وحفظ البدن من الهوام بالكافور، لأن رائحته تطردها.
ولو عدم السدر، قال الشيخ: يقوم الخطمي مقامه في غسل الرأس، وقليل من الكافور في الغسلة الثانية (5). وهو يشعر بإقامة غير السدر مقامه في الغسلة الأولى، وتطييب الرائحة.
الخامسة عشرة: يستحب تقديم غسل يديه وفرجيه مع كل غسلة، كما في الخبر (6) وفتوى الأصحاب (7). وتثليث غسل أعضائه كلها من اليدين والفرجين والرأس والجنبين بالإجماع.
وحصرها الجعفي في كل غسلة خمس عشرة صبة لا تنقطع، وابن الجنيد