فصل:
قال الصادق (عليه السلام): (لا عيادة في وجع العين، ولا تكون عيادة في أقل من ثلاثة أيام، فإذا وجبت فيوم ويوم لا ويومين لا، فإذا طالت العلة ترك العليل وعياله) (1).
وعنه (عليه السلام): (العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة) (2).
وأمر (عليه السلام) بحمل العائد هدية إلى المريض كتفاحة أو سفرجلة، أو أترجة أو طيب، أو قطعة عود بخور، وقال: (إن المريض ليستريح إلى كل ما أدخل به عليه) (3).
وعنه (عليه السلام): تمام عيادة المريض أن تضع يدك على ذراعه، وتعجل القيام من عنده، فإن عيادة النوكى أشد على المريض من وجعه) (4) وعنه (عليه السلام): تمام العيادة أن تضع يدك على المريض إذا دخلت عليه) (5).
وعن علي (عليه السلام): (إن أعظم العواد أجرا عند الله عز وجل لمن إذا عاد أخاه خفف، إلا أن يكون المريض يحب ذلك ويريده ويسأله ذلك)، وقال:
(من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى - أو على جبهته) (6).
وعن الباقر (عليه السلام): (من مات دون الأربعين فقد اخترم، ومن مات دون أربعة عشر يوما فموته موت فجأة) (7).