قلت: لا أظن أحدا قال بالعفو عن هذا الدم الخارج بعد الطهارة مع تعقب الانقطاع، انما العفو عنه مع قيد الاستمرار، فلا يتم الاعتراض.
العاشر: قيل: الاعتبار في الكثرة والقلة بأوقات الصلوات، فلو سبقت القلة وطرأت الكثرة انتقل الحكم، فلو كانت الكثرة بعد الصبح اغتسلت للظهرين.
وهل يتوقف عليه صحة الصوم؟ نظر، من سبق انعقاده، ومن الحكم على المستحاضة بوجوب الأغسال وجعلها شرطا في صحة الصوم، وهو أقرب.
ولا فرق في الصوم بين كثرته قبل فعل الظهرين، أو بعد فعلهما.
اما بالنسبة إلى الظهرين فلا يجب ان كثر بعدهما غسل لهما، بل إن استمر إلى العشاءين اغتسلت لهما قطعا. وكذا ان انقطع مظنونا عوده أو مشكوكا فيه، لأصالة البقاء، وان شفيت منه بني على ما مر.
ولو سبقت الكثرة في الصبح اغتسلت له، فلو قل عند الظهر توضأت.
ولو جوزت عود الكثرة، فالأجود الغسل، لأنه كالحاصل، وان علمت الشفاء كفاها الوضوء، والطريق إلى علم الشفاء إما اعتياده أو إخبار العارف، ويكفي غلبة الظن.
الحادي عشر: الأجود انه إذا انقطع الدم بعد الطهارة أعادتها وان لم تعلم الشفاء، لأنه يمكنها ان تصلي بطهارة رافعة للحدث، سواء ظنت عدم الشفاء أو شكت فيه، ولو ظنت قصور الزمان عن الطهارة والصلاة، فلا إعادة ولو صحب الانقطاع الصلاة، للامتثال. ويحتمل في الأول ذلك أيضا.
وجزم في الخلاف بوجوب إعادة الوضوء إذا انقطع الدم قبل دخولها في الصلاة، وببطلان الصلاة لو لم تفعل (1)، ولم يفصل.
ثم المستحاضة: إما ذات عادة مستقيمة معلومة، أو مبتدأة، وقد ذكرتا.
وإما مضطربة ذات تمييز، فتعمل عليه.